قال إسحاق: كما قال.1

[3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟

قال: هو بينهما نصفين.

قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.

قال إسحاق: كما قال.4

[3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟

قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.

قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015