قال إسحاق: كما قال.1
[3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
قال: هو بينهما نصفين.
قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.
قال إسحاق: كما قال.4
[3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟
قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5