قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت1 المال، وإن تبرع فلا شيء له،2 فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.3
قال: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه5 جائزاً عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.6
قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.7