قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا1 مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته، فإن كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له شيء2 من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، إنما يعتق من3 الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة.
قال إسحاق: كما قال سواء.4