كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.1

[3130-] قلت: قال سفيان:2 فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن

[3130-] قلت: قال سفيان:2 فإذا أعتق أحدهما وكان موسراً يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول.

وإذا كان الذي أعتق مفلساً، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول عن3 العبد.4

قال أحمد: هو كما5 قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسراً فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسراً فأيسر، ولا يستسعى العبد.6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015