[3129-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟

قال: أكره ذلك.

قيل: فإن فعل؟

قال: أرده2 إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده3 ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه4، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى5 العبد.6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015