إليه يَقْتُل أم1 لا؟
قال كلما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم أخيه ويقيد2 به، قام مقامه.3
قال: [قد] أوصيت له بألف درهم، فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ [قسم على المساكين، فإن جاء وليه فطلب الألف قبل أن يبلغ] فإنه لا يعطى، لأن الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين، ولا يجوز الدفع إلى وصيه،4 ووليه