حقوقهم، والذي نختاره1 أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.2
[3120-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس3 الباقي اجعلوه للأقرب [فالأقرب] .
فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من4 الأبوين جميعاً فإنهم يعطون.
وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون5 كل ذلك.