حدثنا إسحاق قال إسحاق بن إبراهيم:1 أخبرني بذلك ابن مهدي2 عن حماد3 بن سلمة عن حميد4 عن الحسن [رحمه الله سبحانه وتعالى] .
[3118-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين5 فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا يجوز حتى يعطيهم ما أوصى لهم من مال الميت، وليس له أن يخوفهم بشيء لكي يردوا عليه إذا قبضوا، فإن ذلك لا يحل.
وأخطأ هؤلاء حين رأوا المواطأة في مثل هذا وشبهه جائزاً