فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟

فيقول: لا1.

فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟

فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.

فيقال له2: فافترى3 في الصلاة على آخر أو سب4 آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا5 بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه6؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015