فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟
فيقول: لا1.
فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟
فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.
فيقال له2: فافترى3 في الصلاة على آخر أو سب4 آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا5 بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه6؟