[3109-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.

قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له1 أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على صاحبه.2

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقرّ لي وعليّ فهو كما أقر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015