قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له1 أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على صاحبه.2
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقرّ لي وعليّ فهو كما أقر.