عنهما] .1
قال إسحاق: عتقه جائز، وغيره أفضل، إلا أن يطمع في إسلامه إن أعتقه، فهو حينئذ أفضل من غيره.
[3105-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في الحياة، ولا يكون في الموت إلا بوصية.2