قال إسحاق: كما قال عطاء،1 لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.2
[3103-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما3 دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهماً فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.4
قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قلّ أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة