قال: يجبرون على ذلك؟
قال: نعم.1
قال أحمد: نعم. من شك في ذا.2
قلت: قيل لسفيان ألهم أن يعتقوا أردأهما؟ قال: نعم.
قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما.
قال إسحاق: كما قال أحمد.3