قال أحمد: ما لهذا1 الحي إلا خمسون درهماً، ولا وصية لميت.2

قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بين.3

[3092-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان4 وفلان مائة درهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015