[3083-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3084-] قلت: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة3 ذلك