قال: بالثلث إذا ثقلت.

قال إسحاق: كما قال.

[3081-] قلت: الرجل1 يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟

قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.

قلت: إن غير منها شيئا2 يبطل؟

قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.3

قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015