قال: إي لعمري. هذا مردود،1 ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك2 إذا كان له ولد.

قلت: ليس له وارث؟

قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [رضي الله عنه] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] رضي الله عنه يجوز له الثلث، وما بقي ففي3 بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية.

قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [رضي الله عنه]

[3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق

[3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق جاز عتقه [ع-69/ب] ؟

قال: أرجو أن يكون كذا.4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015