قال: إي لعمري. هذا مردود،1 ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك2 إذا كان له ولد.
قلت: ليس له وارث؟
قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [رضي الله عنه] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] رضي الله عنه يجوز له الثلث، وما بقي ففي3 بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية.
قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [رضي الله عنه]
[3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق جاز عتقه [ع-69/ب] ؟
قال: أرجو أن يكون كذا.4