والاعتبار برضاه.
المغني 6/140، وراجع المبدع 6/101، والفروع 4/708.
قال إسحاق: لا. بل تخرج أصلاً، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ظنوناً1 ضم معه