[3069-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
قال: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت [الفريضة] جعل له سهم مع العول، فإن كانت [الفريضة] من ثمانية، فله التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من أحد عشر. 1
قال إسحاق: الذي نأخذ [به] ما قال علي رضي الله عنه2 للاحتياط