قال:1 هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك2
قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصياً بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك3 إليه.