[3062-] قلت:1 وصية الأسير؟

قال: هو من الثلث.2

قال إسحاق: كما قال.3

[3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟

قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4

قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015