[3062-] قلت:1 وصية الأسير؟
قال: هو من الثلث.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4
قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.