[3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالاً؟

قال: إذا استفاد مالاً فنعم، وأما3 إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، 4 إنما تجب الدية بعد موته.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015