المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 3771)
[3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالاً؟
قال: إذا استفاد مالاً فنعم، وأما3 إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، 4 إنما تجب الدية بعد موته.5