قول1 ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.2

[3055-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015