قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس به، للذكر مثل حظ الأنثيين.1

قال إسحاق: [رضي الله عنه] كما قال، لأن حكم الله [عز وجل] أولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015