[3046-] [قال] 1: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟
قال أحمد [رضي الله عنه] إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له فهي له. وإذا2 كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات فهي للموصي. وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة3 الموصي ولا يرجع إلى الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له [ع-68/أ] .
قال أحمد [رضي الله عنه] : الهبة 4 والوصية واحدة.5