عشرة سنة، لما1 يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.2

[3044-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟

قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا كان قال: إذا مت ففلان حر.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015