عشرة سنة، لما1 يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.2
[3044-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا كان قال: إذا مت ففلان حر.3