[3042-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه1 يرد ذلك إلى أقاربه؟
قال: لا. هو جائز،2 واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.3
قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.4
[3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟
قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة6 إذا أصاب.7 حدثت