حرمة1 شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.2

[3041-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن3 لم يكن له وارث؟

قال: لا.4 لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015