قال إسحاق: في قوله هكذا.
[3028-] قلت: كان 1 علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس 2 إلا أن يكون غيره، فسره لي؟
قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. 3
قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى 4 الجد أباً.
قال: يورث بعضهم من بعض.