قال إسحاق: كما قال سواء1.
قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.
[105-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة2 أو قياس (عليهما3"4.