قال: البيع لا، ليته [ع-168/ب] تجوز الهبة. 1
قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.
[3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2 عن بشر بن غالب الأسدي 3 قال: سئل الحسين بن علي 4 [عليهما السلام] متى يجب سهم المولود؟