ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. 1

قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟

قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.

قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] .

[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب

[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.

قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.

ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. 4

قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015