قال: يمسح برأسه [ظ-5/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) 1 لم يكن دخل في صلاته2.
قال (الإمام) 3 أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) 4 يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال5.
قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد6 إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا