قال: يمسح برأسه [ظ-5/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) 1 لم يكن دخل في صلاته2.

قال (الإمام) 3 أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) 4 يغسل رجليه.

قال إسحاق: كما قال5.

[95-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟

قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.

قال أحمد: جيد6 إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015