بعضهم على بعض1.
قال: لا يجعل في2 فيء المسلمين ثمن الكلب.3
قلت: الباز؟ 4
قال: يباع.
قال أحمد: أحسن رحمه الله [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو مثل الحمار يكره لحمه ولا بأس بثمنه. 5