[2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية،1 فيقتل سيّده أو يموت، هل يسهم له؟
قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.2
قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيّد، وللسيّد [ظ-88/أ] من المال بقدر ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حرّ في ثلثه، ويسهم له، فإنّه شهد الوقعة وهو حرّ، وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.3