قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه1.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى2، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام3 ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015