به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.
قال إسحاق: كما قال2. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4.