به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.

قال إسحاق: كما قال2. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4.

[77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015