قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً1 قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه2.

[2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئاً ففضل منه شيء؟ "

قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء4 يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015