قال إسحاق رحمه الله1: ما كان2 سوى الدم فلا يوجب وضوءا3 هو عندي كالعرق المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر وأبي مجلز4. والحسن وغيرهم، أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم5، حتى قال أبو مجلز في الدم. فقال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015