قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبداً بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعاً 1، وكلما كان شهوداً أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد] 2 لم يحد أيضاً. 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015