قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] 2 لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق. 3