[2732-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟

قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً من الذي سلف منه من ارتداده، وإن 1 كان ترك صلاة، أو شيئاً كان يلزمه من أمور الإسلام وَضَيَّعَه 2 في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء 3 [ما] 4 كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف 5 أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه 6] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015