قال: فلهم ذلك 1 لما سن عمر بن 2 الخطاب [رضي الله عنه] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.
وهكذا روى أبو شريح [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 وكذلك 4 إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم 5 من الدية، وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 6