سفراً" ولم يذكر يوماً ولا ليلة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلونّ رجل بامرأة".
قال إسحاق: لا يكون سفراً أبداً قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة، وما دون ذلك فهو مباح لها.