قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال 1.
قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال. 2
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب 4 له في ماله.
قال إسحاق: كما قال. 5