الولد؟

قال: لا يلحق به 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". 2

قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد 3، وليس هاهنا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015