عدي 1 بن ثابت 2 إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] 3 له يدرأ عنه القتل ويجلد.

قلت: فالمرأة 4 التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟

قال: كلاهما 5 في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.

قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] 6 المال، فإن ذلك فيمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015