[2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى أربع مرات؟
قال: يقام عليه الحد.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال. 1
قال 3: ما أرى حداً، يعزر إذا كان تزويج