[2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصباً فالمهر والحد. 1

قال أحمد: أجل. 2

قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. 4

قال أحمد: لا.

كما قال 5 عطاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015