قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.

[2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟

قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2.

قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4.

قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015