قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2.
قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4.
قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6.